المحكمه التي لها الحق بتقرير إلقاء الحجز هي التي لها الحق في أن تقصره على قسم من المحجوزات وأن ترفعه.
(نقض رقم أساس 1935 قرار 868 تاريخ 10/10/1971 مجلة المحامون ص 350 لعام 1971).
المحكمه التي لها الحق بتقرير إلقاء الحجز هي التي لها الحق في أن تقصره على قسم من المحجوزات وأن ترفعه.
(نقض رقم أساس 1935 قرار 868 تاريخ 10/10/1971 مجلة المحامون ص 350 لعام 1971).