إلقاء الحجز على العقار في دعوى تثبيت البيع يغني عن وضع إشاره الدعوى ويقوم مقامها.
(نقض رقم أساس 105 قرار 1228 تاريخ 21/12/1971 مجلة المحامون ص 127 لعام 1972).
إلقاء الحجز على العقار في دعوى تثبيت البيع يغني عن وضع إشاره الدعوى ويقوم مقامها.
(نقض رقم أساس 105 قرار 1228 تاريخ 21/12/1971 مجلة المحامون ص 127 لعام 1972).