تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6524

إلقاء الحجز على العقار في دعوى تثبيت البيع يغني عن وضع إشاره الدعوى ويقوم مقامها.
(نقض رقم أساس 105 قرار 1228 تاريخ 21/12/1971 مجلة المحامون ص 127 لعام 1972).