إن سكوت المحجوز عليه عن الطعن استئنافاً بالقرار البدائي المتضمن ضم دعوى الاعتراض على الحجز إلى دعوى الأساس يحول دون إثارته هذا الطعن أمام محكمه النقض وإن عدم وجود تفاوت مرهق بين دين الحاجز والمال المحجوز لا يبرر قصر نطاق الحجز.
قرار رقم * (نقض رقم 88 تاريخ 11/2/1975 مجلة المحامون ص 234 لعام 1975).