للمحكمه حصر نطاق الحجز بالأموال التي تقدر أنها كافيه لتأمين وفاء الحق المدعى به.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 750 قرار 318 تاريخ 29/6/1959 مجلة المحامون ص 34 لعام 1959).
للمحكمه حصر نطاق الحجز بالأموال التي تقدر أنها كافيه لتأمين وفاء الحق المدعى به.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 750 قرار 318 تاريخ 29/6/1959 مجلة المحامون ص 34 لعام 1959).