لئن كانت إقامه الدعوى بالمطالبه بقصر الحجز الاحتياطي من الكفيل على الحاجز فقط تعتبر بحد ذاتها إلا أن الحكم الذي يصدر فيها لا يعتبر حجه بمواجهه المحجوز عليه.
قرار رقم * (نقض رقم 790 قرار 535 تاريخ 17/5/1976 مجلة القانون ص 319 لعام 1976).
لئن كانت إقامه الدعوى بالمطالبه بقصر الحجز الاحتياطي من الكفيل على الحاجز فقط تعتبر بحد ذاتها إلا أن الحكم الذي يصدر فيها لا يعتبر حجه بمواجهه المحجوز عليه.
قرار رقم * (نقض رقم 790 قرار 535 تاريخ 17/5/1976 مجلة القانون ص 319 لعام 1976).