يجوز للمحكمه أن تقصر نطاق الحجز على الكفاله الصادره عن مصرف مؤمم إذا كانت كفاله مطلقه وغير مقيده بزمن وتضمن كامل الحق المدعى به وملحقاته، وأن ترفعه عن الأموال المحجوزه، لعدم قيام أي احتمال بصدد عجز المصارف المؤممه التابعه للدوله عن تنفيذ تعهدها وتسديد كفالتها.
(نقض رقم أساس 1793 قرار 899 تاريخ 10/6/1978 مجلة المحامون ص 451 لعام 1978).