تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6529

يجوز للمحكمه أن تقصر نطاق الحجز على الكفاله الصادره عن مصرف مؤمم إذا كانت كفاله مطلقه وغير مقيده بزمن وتضمن كامل الحق المدعى به وملحقاته، وأن ترفعه عن الأموال المحجوزه، لعدم قيام أي احتمال بصدد عجز المصارف المؤممه التابعه للدوله عن تنفيذ تعهدها وتسديد كفالتها.
(نقض رقم أساس 1793 قرار 899 تاريخ 10/6/1978 مجلة المحامون ص 451 لعام 1978).