يبدأ بالتنفيذ على العقار المحجوز المخصص للوفاء ولا ينفذ على غيره ما لم يظهر أنه غير كاف للوفاء.
قرار رقم * (استئناف دمشق 173 قرار 175 تاريخ 17/12/1970 مجلة المحامون ص 62 لعام 1971).
يبدأ بالتنفيذ على العقار المحجوز المخصص للوفاء ولا ينفذ على غيره ما لم يظهر أنه غير كاف للوفاء.
قرار رقم * (استئناف دمشق 173 قرار 175 تاريخ 17/12/1970 مجلة المحامون ص 62 لعام 1971).