إن تبديل مطرح الحجز المتمثل في كفاله ماليه مصرفيه تعادل المبلغ المدعى به، يختلف من حيث الملاءه والضمان بالنسبه لمطرح الحجز المتمثل في كفاله تجاريه في الطلب السابق مما لا يمنع من تقرير التبديل تبعاً للتبدل في السبب وتقدير كفاله مطرح الحجز إنما يعود لمحكمه الموضوع.
قرار رقم * (نقض رقم 1963 أساس 3511 تاريخ 25/10/1982 مجلة المحامون ص 411 لعام 1982).