ـ إن الطلب المقدم إلى قاضي الأمور المستعجله لرفع الحجز لعدم تقديم الدعوى بأصل الحق هو طلب لإعلان زوال أثره فلا تتقيد الدعوى أمامه بالمهله الوارده في الماده 321 أصول كما يتعين من اختصاصه في هذه الحاله النظر في إلغاء الحجز.
ـ في الحجوز التي يلقيها وزير الماليه لا تبدأ المده المحدده في الماده 315 لإقامه دعوى أصل الحق بحق الوزير أو الجهه الإداريه إلا من تاريخ إنهاء إجراءات التحقيق أو التفتيش أو إحاله الموظف إلى مجلس التأديب.
قرار رقم * (نقض رقم 773 أساس 797 تاريخ 28/8/1975 سجلات النقض).