ـ للمحجوز عليه أن يعترض بدعوى مستقله عن دعوى الأساس ليحصل على قرار بفك الحجز إما لعدم أحقيه الحاجز بطلبه أو لبطلان إجراءاته. وقصد المشرع من الفصل بين الدعويين سرعه البت في الحجز.
ـ إن المحكمه عندما تنظر بدعوى الاعتراض فإنما تنظر فيها بوصفها مرجعاً مختصاً للطعن بالقرار بموجب نص تشريعي وليس بوصفها محكمه أساس.
ـ إن قرار توحيد دعوى الأساس مع دعوى الاعتراض ينهي الخصومه بإحاله النزاع من محكمه مختصه إلى محكمه غير مختصه وهو يقبل الطعن بصوره مستقله.
قرار رقم * (نقض رقم 195 أساس 348 تاريخ 7/3/1976 سجلات النقض).