تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6535

ـ إن الطعن بالحجز الاحتياطي يقتصر على البحث في مدى أحقيه الحاجز في طلب الحجز تبعاً لظاهر المستندات التي يعتمدها الحاجز في الحجز وعلى مدى صحه إجراءات الحجز.
ـ للمحكمه الناظره في دعوى الاعتراض على الحجز الحق في بحث الوثائق والمستندات المبرزه في الملف لا لتقرر بشأنها وإنما لتستشف منها ما إذا كانت تكفي لاعتبار الحاجز محقاً في طلب إيقاع الحجز دون تعدي من المحكمه للموضوع وبدون أن يؤثر بحثها في صلاحيه محكمه الموضوع المكلفه في بحث الوثائق وتقرير ما تراه بشأنها.
قرار رقم * (نقض رقم 299 أساس 2197 تاريخ 9/4/1985 سجلات النقض).