ـ على محكمه الاستئناف اتباع ما قرره الحكم الناقض والتقيد به عملاً بما هو عليه قضاء الهيئه العامه لمحكمه النقض بالقرار رقم 25 لعام 1978.
ـ يقتصر بحث المحكمه الناظره بدعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي بالمهل القانونيه وتوفر شرائط قبولها وصحه التمثيل والخصومه وفي صحه إجراءات الحجز الاحتياطي وعلى حق الحاجز في طلب إلقاء الحجز لا يجوز للمحكمه إياها أن تبت في أي أمر موضوعي يتعلق بها ولا أن تقرر أي موقف جازم بشأنها وعليها أن تأخذ بظاهر الأوراق بما يتفق ومفهوم الاستئناف وبما يبعد عن مفهوم الجزم والفصل.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 1468 قرار 2145 تاريخ 14/11/1983).