تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6538

لا يجوز رفع الحجز أو تبديله إلا في قضاء الخصومه لأن القرار لا يصدر في غرفه المذاكره ـ استثناء من القاعده العامه ـ إلا بإلقاء الحجز فقط.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 330 قرار 282 تاريخ 17/12/1972 مجلة المحامون ص 430 لعام 1972).