لا يجوز رفع الحجز أو تبديله إلا في قضاء الخصومه لأن القرار لا يصدر في غرفه المذاكره ـ استثناء من القاعده العامه ـ إلا بإلقاء الحجز فقط.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 330 قرار 282 تاريخ 17/12/1972 مجلة المحامون ص 430 لعام 1972).
لا يجوز رفع الحجز أو تبديله إلا في قضاء الخصومه لأن القرار لا يصدر في غرفه المذاكره ـ استثناء من القاعده العامه ـ إلا بإلقاء الحجز فقط.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 330 قرار 282 تاريخ 17/12/1972 مجلة المحامون ص 430 لعام 1972).