تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6539

ـ إن تقدير كفايه الأدله التي يقدمها المستدعي لإقرار الحجز أو رفضه يعود لقضاه الموضوع.
ـ إن الدعوى بطلب رفع حجز احتياطي الطاعنه بصحه الخصومه وبتجاوز مدير التنفيذ الإجراءات والمقدار المحدد في قرار الحجز يوجب بحث الدفوع الوارده فيها ثم الفصل فيها بقرار مستقل عن الدعوى الأصليه.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 1208 قرار 585 تاريخ 29/2/1956 مجلة نقابة المحامين ص 269 لعام 1956).