تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6540

لا يجوز للمحكمه استبدال الحجز الواقع على العين المحجوزه من نقد أو مال منقول أو غير منقول بسند كفاله.
(نقض رقم أساس 1821 قرار 1213 تاريخ 23/6/1963 مجلة نقابة المحامين ص 109 لعام 1963).