لا يجوز للمحكمه استبدال الحجز الواقع على العين المحجوزه من نقد أو مال منقول أو غير منقول بسند كفاله.
(نقض رقم أساس 1821 قرار 1213 تاريخ 23/6/1963 مجلة نقابة المحامين ص 109 لعام 1963).
لا يجوز للمحكمه استبدال الحجز الواقع على العين المحجوزه من نقد أو مال منقول أو غير منقول بسند كفاله.
(نقض رقم أساس 1821 قرار 1213 تاريخ 23/6/1963 مجلة نقابة المحامين ص 109 لعام 1963).