إذا كان موضوع الدعوى رفع إشاره الحجز عن العقار لتقادم الدين، فإن المحكمه المختصه برفعه هي محكمه الصلح إذا كان الدين في حدود اختصاصها، حتى ولو كان الحجز ألقي سابقاً من قبل محكمه البدايه.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 327 قرار 2015 تاريخ 10/9/1964 مجلة المحامون ص 279 لعام 1964).