قرار ضم دعوى الاعتراض على الحجز للدعوى الأصليه لا يقبل الاستئناف، لأن للمحكمه الرجوع عنه متى شاءت حين ترى أنه لم يعد لزوم لاستمرار الضم.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 369 تاريخ 27/6/1968 مجلة المحامون ص 350 لعام 1968).
قرار ضم دعوى الاعتراض على الحجز للدعوى الأصليه لا يقبل الاستئناف، لأن للمحكمه الرجوع عنه متى شاءت حين ترى أنه لم يعد لزوم لاستمرار الضم.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 369 تاريخ 27/6/1968 مجلة المحامون ص 350 لعام 1968).