تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6542

قرار ضم دعوى الاعتراض على الحجز للدعوى الأصليه لا يقبل الاستئناف، لأن للمحكمه الرجوع عنه متى شاءت حين ترى أنه لم يعد لزوم لاستمرار الضم.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم 369 تاريخ 27/6/1968 مجلة المحامون ص 350 لعام 1968).