لا تقيد دعوى الاستحقاق بمده تقدم فيها ويمكن تقديمها على حده أو التدخل في دعوى الحجز.
(نقض رقم 484 تاريخ 15/4/1969 مجلة المحامون ص 375 لعام 1969). (نقض مماثل رقم 939 تاريخ 26/11/1969 مجلة المحامون ص 375 لعام 1969).
لا تقيد دعوى الاستحقاق بمده تقدم فيها ويمكن تقديمها على حده أو التدخل في دعوى الحجز.
(نقض رقم 484 تاريخ 15/4/1969 مجلة المحامون ص 375 لعام 1969). (نقض مماثل رقم 939 تاريخ 26/11/1969 مجلة المحامون ص 375 لعام 1969).