مهله الأيام الثمانيه مقرره لاعتراض المحجوز عليه على الحجز بدعوى مستقله فقط، ولا يتوجب مراعاتها إذا كان الاعتراض في الدعوى القائمه بأساس الحق.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 111 قرار 106 تاريخ 11/2/1970 مجلة المحامون ص 85 لعام 1970).
مهله الأيام الثمانيه مقرره لاعتراض المحجوز عليه على الحجز بدعوى مستقله فقط، ولا يتوجب مراعاتها إذا كان الاعتراض في الدعوى القائمه بأساس الحق.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 111 قرار 106 تاريخ 11/2/1970 مجلة المحامون ص 85 لعام 1970).