لا يعيب طلب إبطال الحجز الاحتياطي تسميته اعتراضاً أو دعوى طالما أنه استكمل الأمور الشكليه القانونيه، ويجوز لمحكمه غير التي قررت الحجز أن تنظر في الاعتراض عليه إذا لم يطلب الحاجز إحالتها إلى المحكمه نفسها.
(نقض رقم أساس 953 قرار 1049 تاريخ 24/12/1969 مجلة المحامون ص 8 لعام 1970).