في دعوى الطعن بالحجز الاحتياطي يجب دعوه الحاجز إليها وسماع أقواله بشأنها قبل البت بها.
قرار رقم * (نقض رقم 4124 تاريخ 31/10/1955 مجلة نقابة المحامين ص 16 لعام 1956).
في دعوى الطعن بالحجز الاحتياطي يجب دعوه الحاجز إليها وسماع أقواله بشأنها قبل البت بها.
قرار رقم * (نقض رقم 4124 تاريخ 31/10/1955 مجلة نقابة المحامين ص 16 لعام 1956).