لا يحق للمحجوز لديه الذي يدعي أنه أوفى المدين ماله أن يعترض على الحجز وإنما بدعوى مبتدأه لأن الاعتراض على الحجز طريق محصور بالمحجوز عليه.
(نقض رقم 1403 قرار 1105 تاريخ 26/12/1973 مجلة المحامون ص 6 لعام 1974).
(نقض مماثل رقم 848 قرار 278 تاريخ 6/4/1974 مجلة المحامون ص 53 لعام 1974).
(نقض مماثل رقم 866 تاريخ 1/10/1975 مجلة المحامون ص 12 لعام 1976).