إن حق المحجوز عليه المعترض على الحجز بدعوى مستقله محصور بحالتين: الأولى أن يكون الحاجز غير محق في طلب الحجز، كأن لا يكون دينه مرجح الوجود أو لا يحمل أوراقاً تؤيد مدعاه، أو لا تتوفر فيها إحدى الحالات المنصوص عنها بالماده 312 من قانون الأصول، والثانيه بطلان إجراءات الحجز كعدم تقديمه كفاله وعليه فإن قصر الحجز لا يدخل في هاتين الحالتين.
قرار رقم * (نقض رقم 123 تاريخ 27/3/1969 مجلة القانون ص 552 لعام 1969).