يشترط لسماع دعوى استحقاق الأشياء المحجوزه اختصام الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والدائنين المتدخلين في الحجز إن وجدوا ويجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعوى أمام محكمه الدرجه الأولى. وعليه لا يجوز قصر الخصومه في الاستئناف على الدائن الحاجز دون المدين المحجوز عليه.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 658 قرار 227 تاريخ 22/3/1975 مجلة القانون ص 485 لعام 1975).