تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6553

الطعن في الحجز قاصراً على المدعى عليه المحجوز عليه ليدفع الضرر الناجم عن الحجز في حال إثباته أن الحاجز غير محق أو إجراءات الحجز باطله. إلا أن ذلك لا يمنع المتضرر من الحجز المنازعه فيه ولو لم يكن خصماً بدعوى وتكون منازعته في هذه الحال منازعه موضوعيه.
قرار رقم * (نقض رقم 413 تاريخ 7/5/1975 مجلة المحامون ص 527 لعام 1975).