لا يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي على الدفاتر التجاريه والوثائق والمراسلات لأن هذا الحجز لا يوصل إلى ضمان استيفاء حق بالتنفيذ عليه، ولا يجوز أن يكون الحجز سبيلاً لإعداد أدله يؤيد الحاجز بها حقه تجاه خصمه.
قرار رقم * (نقض رقم 795 تاريخ 30/8/1976 مجلة المحامون ص 644 لعام 1976).