إن احتباس السياره المؤمن عليها دون الاكتفاء بوضع إشاره الحجز على قيدها في دوائر المواصلات يعتبر مشوباً بالخلل في الإجراءات لمخالفه أحكام قانون السير.
(نقض رقم 899 تاريخ 21/10/1976 مجلة المحامون ص 101 لعام 1977).
إن احتباس السياره المؤمن عليها دون الاكتفاء بوضع إشاره الحجز على قيدها في دوائر المواصلات يعتبر مشوباً بالخلل في الإجراءات لمخالفه أحكام قانون السير.
(نقض رقم 899 تاريخ 21/10/1976 مجلة المحامون ص 101 لعام 1977).