تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6555

إن احتباس السياره المؤمن عليها دون الاكتفاء بوضع إشاره الحجز على قيدها في دوائر المواصلات يعتبر مشوباً بالخلل في الإجراءات لمخالفه أحكام قانون السير.
(نقض رقم 899 تاريخ 21/10/1976 مجلة المحامون ص 101 لعام 1977).