يجب أن يقدم الاعتراض على الحجز إلى المحكمه التي أصدرته فإذا كان صادراً عن قاضي الأمور المستعجله قدم إليه. وعند الاعتراض على الحجز تعود المحكمه لاستعراض الأدله وتقدير كفايتها لإيقاع الحجز.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 1279 قرار 171 تاريخ 1/3/1977 مجلة القانون ص 270 لعام 1978).