إن كفايه الأدله لإثبات قيام رابطه عقديه بين طرفين تجيز لأحدهما إقامه الدعوى بأصل الحق الذي يدعيه لا يعني بالضروره كفايتها لترجيح احتمال ترتب الحق المدعى به في نطاق دعوى الاعتراض على الحجز.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 477 896 تاريخ 22/6/1977 مجلة المحامون ص 494 لعام 1977).