تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6557

إن كفايه الأدله لإثبات قيام رابطه عقديه بين طرفين تجيز لأحدهما إقامه الدعوى بأصل الحق الذي يدعيه لا يعني بالضروره كفايتها لترجيح احتمال ترتب الحق المدعى به في نطاق دعوى الاعتراض على الحجز.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 477 896 تاريخ 22/6/1977 مجلة المحامون ص 494 لعام 1977).