إن القضاء العادي لا يكون مختصاً برفع الحجوز التي توقعها السلطات الماليه ما لم تكن الدعوى بأصل الحق مقامه لديه ـ وعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى يجعل طلب رفع الحجز خارجاً عن اختصاصه الوظيفي.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 691 قرار 417 تاريخ 8/5/1975 مجلة المحامون ص 510 لعام 1975).