تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6558

إن القضاء العادي لا يكون مختصاً برفع الحجوز التي توقعها السلطات الماليه ما لم تكن الدعوى بأصل الحق مقامه لديه ـ وعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى يجعل طلب رفع الحجز خارجاً عن اختصاصه الوظيفي.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 691 قرار 417 تاريخ 8/5/1975 مجلة المحامون ص 510 لعام 1975).