لا يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي في معرض ادعاء يقتصر على طلب تعيين محكم وإن القرار بإلقائه يقبل الاعتراض عليه أمام المحكمه التي قررته وليس الطعن به بالطرق المقرره للطعن بالحكم الصادر بأصل الحق وإن عدم الاعتراض لا يمنع من إثاره موضوعه كدفع أمام المحكمه الناظره في أصل الحق.
(نقض رقم أساس 1254 قرار 1042 تاريخ 27/9/1977 مجلة المحامون ص 495 لعام 1977).