تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6560

ـ يتوجب لرفع الحجز الاحتياطي بالنسبه للمحجوز عليه أو للعدول عنه التقيد بالأصول والإجراءات المبينه في المادتين 321 و322 أصول. أما رفعه لغير ذلك كمدعي الاستحقاق فلا يكون إلا تبعاً لنتيجه الفصل في موضوع الملكيه المختلف عليها.
ـ إن وضع إشاره الدعوى لا يمنع الحاجز من التمسك بإبقاء الحجز لاختلاف الآثار القانونيه لكل منهما.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 50 قرار 385 تاريخ 238/3/1978 مجلة المحامون ص 448 لعام 1978).