إذا لم يطعن المحجوز عليه بالحجز خلال المده القانونيه فلا يحق له الطعن بطريق الاستئناف.
(نقض رقم أساس 2094 قرار 1157 تاريخ 30/6/1980 مجلة القانون ص 904 لعام 1980).
إذا لم يطعن المحجوز عليه بالحجز خلال المده القانونيه فلا يحق له الطعن بطريق الاستئناف.
(نقض رقم أساس 2094 قرار 1157 تاريخ 30/6/1980 مجلة القانون ص 904 لعام 1980).