إن محكمه الموضوع لا تملك بصدد تقرير مبررات الإبقاء على الحجز أو إلغاء أكثر مما أولتها إياه النصوص الباحثه في الحجز الاحتياطي والتي تقتصر في هذه الحال على التثبت من قيام مبررات كافيه لإيقاع الحجز أو الاستمرار فيه، دون أن تتصدى أكثر لأساس الحق.
قرار رقم * (نقض رقم 575 أساس 80 تاريخ 31/3/1987 مجلة المحامون ص 1358 لعام 1987).