تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6564

إن الماده (321) أصول حديث مده الطعن في قرار الحجز الاحتياطي بثمانيه أيام تلي تاريخ تبليغ صوره قرار الحجز. وفي معرض حساب هذه المده يعول على التاريخ الذي سجلت فيه دعوى الطعن في السجل الخاص لدى المحكمه عملاً بالماده (96) أصول. وهذا الإجراء الذي رسمه القانون لا يغني عنه تأشير المساعد على استدعاء الدعوى المذكوره في تاريخ سابق لتاريخ القيد في السجل.
(نقض رقم 1028 أساس 1514 تاريخ 17/5/1982 مجلة المحامون ص 259 لعام 1982).