إن المشرع وضع ضوابط وحدود لحق الاعتراض على الحجز لا يجوز تجاوزها، إذ حصر حق المحجوز عليه بصدد تقديم الدعوى الاعتراضيه بحالتين أتت على ذكرهما الماده 321 من قانون أصول المحاكمات. وليس للمحكمه التي ورد اختصاصها على خلاف القياس أن توسع اختصاصها بشأن قبول حالات أخرى لم تنص عليها الماده المذكوره.
(نقض رقم 856 أساس 1439 تاريخ 20/5/1984 مجلة المحامون ص 1345 لعام 1984).