تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6566

تعتبر المحكمه الجمركيه مرجعاً صالحاً للنظر بالدعوى الاعتراضيه على الحجز توفيقاً لأحكام الماده (321) أصول مدنيه مادامت المحكمه الجمركيه مختصه للنظر في الخلافات الناجمه عن تطبيق قانون الجمارك ولها ذات الاختصاص في الأمور المستعجله المتعلقه بها.
(نقض رقم 1592 أساس 2504 تاريخ 14/10/1987 مجلة المحامون ص 281 لعام 1987).