من أجل تقدير كفايه الأدله للنظر في الحجز يجب أن تتناول المحكمه الأدله والأوراق بالبحث فإن وجدتها غير كافيه للحجز ذكرت وجه عدم كفايتها وقررت إبطال الحجز وإن وجدتها كافيه عمدت إلى تقرير رد دعوى الاعتراض. لأنه عند الاعتراض على الحجز تعود المحكمه لاستعراض الأدله وتقدير كفايتها لإيقاع الحجز.
(نقض رقم 1329 أساس 1330 تاريخ 20/10/1988 سجلات النقض).