تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6568

يبقى الاعتراض على الحجز الاحتياطي أمام قاضي الأمور المستعجله جائزاً ولو كان إلقاءه قد تم فعلاً من قبل قاضي الموضوع لأن هذا الأخير يكون قد أوقع الحجز نيابه عن قاضي الأمور المستعجله الذي أناط به المشرع أصلاً صلاحيه إلقاء الحجز الاحتياطي.
(نقض رقم 1975 أساس 3329 تاريخ 13/12/1981 سجلات النقض). (نقض مماثل رقم 1530 أساس 281 تاريخ 25/7/1983 سجلات النقض).