تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6569

ـ دعوى الاعتراض على قرار وزير الماليه بإلغاء الحجز الاحتياطي يقدم إلى القضاء العادي صاحب الولايه الشامله. وقرار محكمه الاستئناف برفع الحجز لا يصدر مبرماً وإن كان صدر عنها بوصفها مرجعاً للطعن بقرارات قاضي الأمور المستعجله.
ـ القاضي الناظر في دعوى رفع الحجز عليه أن يمحص وقائع الدعوى المطروحه أمامه والمستندات المقدمه فيها توصلاً إلى تقرير أحقيه أو عدم الحاجز في طلب الحجز دون أن يعتبر عمله هذا من قبيل المساس بالموضوع. وهو غير مكلف بسؤال الخصوم عن وسائل ترجيح وجود الدين وعلى الخصوم أنفسهم إبراز المستندات.
قرار رقم * (نقض رقم 440 أساس 3625 تاريخ 9/5/1985 سجلات النقض).