تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6570

دعوى الاعتراض على الحجز دعوى مستقله قائمه بذاتها وتستند إلى نص قانوني خاص. ويجب أن تنظر على وجه الاستقلال ولا يجوز ضمها إلى دعوى الأساس أو توحيدها مع دعوى الأساس.
قرار التوحيد إنهاء للخصومه وإزاله لكيان الدعوى الاعتراضيه المستقل وإحاله من محكمه مختصه إلى محكمه غير ذات اختصاص.
ـ يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز أو ترقينه قابلاً للطعن بالطرق المقرره للحكم الصادر بأصل الحق.
قرار رقم * (نقض رقم 2208 أساس 1470 تاريخ 25/9/1990 سجلات النقض).