تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6571

ـ قرار وزير الماليه بإلقاء الحجز الاحتياطي لا يعتبر قراراً إدارياً بل قراراً ينوب فيه عن القضاء بموجب نص تشريعي خاص. وإن القضاء العادي ذو الولايه الشامله هو المختص للنظر في طلبات رفع الحجز مادام القانون لم يحدد مرجعاً آخر غيره.
ـ للمحجوز عليه نتيجه قرار من وزير الماليه أن يرفع دعوى ترقين الحجز (دعوى مبتدئه) ولو بعد انقضاء مهله الثمانيه أيام. والقضاء العادي هو صاحب الولايه بنظرها بوصفه مرجعاً للمنازعات الموضوعيه.
قرار رقم * (نقض رقم 2069 أساس 1565 تاريخ 3/11/1982 سجلات النقض).