إن دعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي لها كيان خاص مستقل تقدم خلال مده محدده إلى المحكمه التي أصدرته مهما كانت صفه هذه المحكمه ولا يرتبط بالمحكمه مصدره الحكم وصفتها فإذا كان المبلغ المدعى به من اختصاص محكمه البدايه فالحكم الصادر بدعوى الاعتراض على الحجز أمام قاضي الأمور المستعجله يقبل الاستئناف والطعن بالنقض.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 214 قرار 428 تاريخ 7/4/1977 مجلة القانون ص 181 لعام 1977).