لكل من الحاجز والمحجوز عليه، في دعوى الاعتراض على الحجز، أن يطعنا في القرار بدون تفريق في حقهما بكل طرق الطعن التي يخضع لها الحكم في الأساس سواء صدر القرار برفع الحجز أو برفض رفعه.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 1260 قرار 98 تاريخ 13/2/1971 مجلة المحامون ص 153 لعام 1971). (نقض مماثل رقم أساس 705 قرار 309 تاريخ 18/3/1978 مجلة القانون ص 271 لعام 1978).