قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن قاضي الأمور المستعجله يخضع للطعن بطريق الاعتراض عليه فقط ولا يخضع للطعن بالاستئناف، لأن الطريق الخاص يقيد النصوص العامه المحدده لطرق الطعن في القضايا المستعجله. ولا يبدل من ذلك أن يكون قرار الحجز صدر عن قاضي الأمور المستعجله.
قرار رقم * (نقض رقم 143 أساس 983 تاريخ 11/4/1968 مجلة المحامون ص 155 لعام 1968).