مأمور الحجز أو المساعد مسؤول عن الضبط الذي ينظمه بتنفيذ قرار الحجز أو كشف إلى أن يثبت تسليمه إلى الدائره المختصه بقيد رسمي.
قرار رقم * (بلاغ وزارة العدل 1 تاريخ 6/1/1959 مجلة القانون ص 1 لعام 1959).
مأمور الحجز أو المساعد مسؤول عن الضبط الذي ينظمه بتنفيذ قرار الحجز أو كشف إلى أن يثبت تسليمه إلى الدائره المختصه بقيد رسمي.
قرار رقم * (بلاغ وزارة العدل 1 تاريخ 6/1/1959 مجلة القانون ص 1 لعام 1959).