ضبط الحجز يعتبر حده بما جاء فيه لا يرد عليه إنكار الوقائع المدونه فيه.
قرار رقم * (استئناف حلب رقم أساس 16 قرار 7 تاريخ 8/2/1955).
ضبط الحجز يعتبر حده بما جاء فيه لا يرد عليه إنكار الوقائع المدونه فيه.
قرار رقم * (استئناف حلب رقم أساس 16 قرار 7 تاريخ 8/2/1955).