احتجاج الزوجه بسند رسمي أن الأشياء المحجوزه ملكها يجب بحثه أثناء إلقاء الحجز.
قرار رقم * (استئناف حلب رقم أساس 33 قرار 24 تاريخ 12/3/1957).
احتجاج الزوجه بسند رسمي أن الأشياء المحجوزه ملكها يجب بحثه أثناء إلقاء الحجز.
قرار رقم * (استئناف حلب رقم أساس 33 قرار 24 تاريخ 12/3/1957).