إذا كانت الأشياء المحجوزه ليست من الذهب أو الفضه أو ما شابهها فلا حاجه لتقدير قيمتها بواسطه الخبره.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم أساس 143 قرار 130 تاريخ 11/11/1964).
إذا كانت الأشياء المحجوزه ليست من الذهب أو الفضه أو ما شابهها فلا حاجه لتقدير قيمتها بواسطه الخبره.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم أساس 143 قرار 130 تاريخ 11/11/1964).