تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6578

إذا كانت الأشياء المحجوزه ليست من الذهب أو الفضه أو ما شابهها فلا حاجه لتقدير قيمتها بواسطه الخبره.
قرار رقم * (استئناف دمشق رقم أساس 143 قرار 130 تاريخ 11/11/1964).