حديه ضبط الحجز كسند رسمي لا تشمل تقدير مأمور التنفيذ قيمه المحجوزات لأن ذلك يخرج عن اختصاصه، ولا بد من تقديرها بواسطه خبره فنيه لإقرار الاختصاص القيمي.
قرار رقم * (نقض رقم 433 تاريخ 29/12/1974 مجلة المحامون ص 4 لعام 1975).
حديه ضبط الحجز كسند رسمي لا تشمل تقدير مأمور التنفيذ قيمه المحجوزات لأن ذلك يخرج عن اختصاصه، ولا بد من تقديرها بواسطه خبره فنيه لإقرار الاختصاص القيمي.
قرار رقم * (نقض رقم 433 تاريخ 29/12/1974 مجلة المحامون ص 4 لعام 1975).