تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 6579

حديه ضبط الحجز كسند رسمي لا تشمل تقدير مأمور التنفيذ قيمه المحجوزات لأن ذلك يخرج عن اختصاصه، ولا بد من تقديرها بواسطه خبره فنيه لإقرار الاختصاص القيمي.
قرار رقم * (نقض رقم 433 تاريخ 29/12/1974 مجلة المحامون ص 4 لعام 1975).